responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 230
بدأ بالمروة وقصر في الصفا
س: أنا شيخ كبير طفت للعمرة ثم سعيت سبعة أشواط ولكني بدأت من المروة وقصرت في الصفا ولبست المخيط فما حكم ذلك؟.
الجواب: هذا عليه أن يأتي بشوط آخر لأنه فاته شوط إلا إذا كان سعى ثمانية أشواط فلا حرج، والشوط الأول يكون زائداً لا يضره، المقصود أنه إذا كان بدأ بالمروة وختم بالصفا ثمانية أشواط يكون له منها سبعة أشواط كاملة، أما إن كانت سبعة فقد فاته شوط وعليه تكملته ويعيد تقصير رأسه حتى تتم عمرته والتقصير الأول لا يكفيه لأنه قصر قبل أن يكمل السعي، والشوط الأول الذي بدأه من المروة لا يعتبر.
الشيخ ابن باز.
"الحلق والتقصير"
الحلق أفضل من التقصير
س: أيهما أفضل الحلق أو التقصير بعد أداء النسك في العمرة أو الحج، وهل يجزيء تقصير بعض الرأس؟
الجواب: الأفضل الحلق في العمرة والحج جميعاً لأن الرسول صلي الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثاً بالمغفرة والرحمة، وللمقصرين واحدة، فالأفضل الحلق، لكن إذا كانت العمرة قرب الحج فالأفضل فيها التقصير حتى يتوفر الحلق

اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست