responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 227
فالحاج يفعل يوم العيد خمسة أنساك مرتبة: رمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت ثم السعي بين الصفا والمروة إلا أن يكون قارناً أو متمتعاً سعى بعد طواف القدوم، والأفضل أن يرتبها على ما ذكرنا وإن قدَّم بعضها على بعض لا سيما مع الحاجة فلا حرج وهذا من رحمة الله تعالى وتيسيره فلله الحمد رب العالمين.
الشيخ ابن عثيمين.
تقديم السعي على الطواف جائز في يوم العيد وغيره
س: رجل سمع أنه يجوز السعي قبل الطواف فسعى ثم طاف في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر فقيل له إن ذلك خاص بيوم العيد فما الحكم؟.
الجواب: الصواب أنه لا فرق بين يوم العيد وغيره في أنه يجوز تقديم السعي على الطواف حتى لو كان بعد يوم العيد لعموم الحديث، حيث قال رجل للنبي صلي الله عليه وسلم سعيت قبل أن أطوف قال:"لا حرج" وإذا كان الحديث عاماً فإنه لا فرق بين أن يأتي ذلك في يوم العيد أو فيما بعده.
الشيخ ابن عثيمين.

اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست