responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 221
لعموم قوله صلي الله عليه وسلم يخاطب الحجيج:"لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت"، أخرجه مسلم في صحيحه وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:"أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض"، وعلى من ترك ذلك دم وهو سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم ثني من الماعز أو جذع من الضأن يذبح في مكة ويوزع في فقراء الحرم. مع التوبة والاستغفار والعزم الصادق على ألا يعود إلى مثل ذلك أما الحائض والنفساء، فلا وداع عليهما، وهكذا المعتمر لا وداع عليه في أصح قولي العلماء وهو قول جمهور أهل العلم وحكاه ابن عبد البر إجماعاً لأدلة كثيرة منها: أنه صلي الله وعليه وسلم لم يأمر الذين حلوا من عمرتهم في حجة الوداع بطواف الوداع إذا خرجوا من مكة. ومنها أنه أمر المحلين بمكة في حجة الوداع أن يتوجهوا من منازلهم إلى منى ثم إلى عرفة ولم يأمرهم بطواف الوداع، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
حكم السفر إلى جدة قبل طواف الوداع للحاج
س: هل يجوز للحاج أن يسافر إلى جدة دون أن يطوف الوداع وما الذي يلزم من فعل ذلك؟.
الجواب: لا يجوز للحاج أن ينفر من مكة بعد الحج إلا بعد طواف الوداع لقول النبي صلي الله عليه وسلم:"لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت "، رواه مسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:"أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض"، فلا يجوز

اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست