responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 211
من شك في عدد أشواط الطواف فإنه يبني على اليقين
س: في رمضان الفائت قمت بأداء مناسك العمرة ولكني في نهاية الطواف انتابني الشك في عدد الأشواط أهي ستة أم سبعة وخوفاً من النقص في عدد الأشواط وقطعاً للشك طفت زيادة شوط، ولا أدري هل عملي هذا صحيح أم لا؟ وهل عليَّ شيء في ذلك؟
الجواب: قد أحسنت في ذلك وهذا هو الواجب عليك فإن الواجب على من شك في عدد أشواط الطواف أو السعي هو البناء على اليقين وهو الأقل كما لو شك في الصلاة هل صلى ثلاثاً أم أربعاً فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو إن كان إماماً أو منفرداً أما إن كان مأموماً فهو تابع لإمامه وهكذا الطواف والسعي إذا شك الطائف هل طاف ستة أو سبعة فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويأتي بالسابع ولا شيء عليه. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
حكم ركعتي الطواف وأين تصلي؟
س: هل ركعتا الطواف خلف المقام تلزم لكل طواف وما حكم من نسيها؟
الجواب: لا تلزم خلف المقام وإنما تجزئ الركعتان في كل مكان في

اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست