من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة".
اللجنة الدائمة.
حكم من قصد مكة لغير حج ولا عمرة
س: ما حكم الشرع فيمن خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد لا حجاً ولا عمرة ثم بعد وصوله مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارناً فهل يجزئه الإحرام من جدة أم عليه دم ولابد من ذهابه إلى أحد المواقيت المعلومة افتونا مأجورين؟.
ج: من خرج من الرياض أو غيرها قاصداً مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة وإنما أراد عملاً آخر كالتجارة أو زيارة بعض الأقاب أو نحو ذلك ثم بدا له بعد ما وصل مكة أن يحج فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه، إن كان في جدة أحرم من جدة وإن كان في مكة أحرم من مكة، وهكذا أي مكان يعزم على الحج أو العمرة وهو فيه يحرم منه للحج والعمرة إذا كان دون المواقيت ولا حرج عليه لأن ميقاته هو الذي نوى فيه الحج لقول النبي صلي الله عليه وسلم لمَّا وقَّت المواقيت:"ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكه".
اللجنة الدائمة.