responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 161
الكامل برمي جمرة العقبة يوم العيد، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة والسعي في حق من عليه سعي، فإذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه أو قصره وطاف طواف الإفاضة وسعي إن كان عليه سعي، فإنه بذلك قد حل حلاً كاملاً، وإن لم يذبح فيباح له الطيب، ولبس المخيط، وتغطية رأسه، وجماع زوجته، أما إن فعل اثنين من هذه الأمور وهي الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي إن كان عليه سعي، فإنه يحل له الطيب ولبس المخيط، وكل شيء حرم عليه بالإحرام، ويبقى عليه تحريم النساء حتى يكمل الأمور الأربعة، والسعي تابع للطواف فمن ليس عليه سعي بأن كان مفرداً أو قارناً وقد سعى مع طواف القدوم فإنه لا يبقى عليه إلا الطواف مع الرمي والحلق أو التقصير، فإذا فعل اثنين منها حل التحلل الأول كما تقدم، فإذا فعل الثلاثة فقد حل حلاً كاملاً، أما إن كان لم يسعَ مع طواف القدوم أو كان متمتعاً فإنه لا يتم له الحل الكامل حتى يسعى[1].

[1] مجموع فتاوى ابن باز 5/176-177.
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست