responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 158
والصحيح أنه يجوز تقديم الطواف والسعي للحج قبل الرمي[1].
التحرج من تأخير طواف الإفاضة إلى الوداع:
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:"لا حرج في ذلك إذا طاف عند السفر بعد أعمال الحج فإن طوافه للإفاضة يكفيه عن طواف الوداع سواء نوى طواف الوداع مع طواف الإفاضة أو لم ينو المقصود أن طواف الإفاضة يكفي وحده عن طواف الوداع إذا كان عند الخروج، وإن نواهما جميعاً فلا حرج في ذلك[2].
تحرج من قدم السعي على الطواف جهلاً منه:
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:"السنة أن يكون الطواف أولاً ثم السعي بعده فإن سعي قبل الطواف جهلاً منه فلا حرج في ذلك، وقد ثبت عنه صلي الله عليه وسلم أنه سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطوف قال:"لا حرج" فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه، لكن السنة أن يطوف ثم يسعي، هذا هو السنة في العمرة والحج جميعاً[3].
اعتقاد أن على القارن والمفرد سعي ثانٍ:
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:"هذا الذي حج مفرداً، وهكذا لو حج قارناً بالحج والعمرة جميعاً، ثم قدم مكة وطاف وسعى وبقي على إحرامه لكونه مفرداً أو قارناً ولم يتحلل فإنه

[1] مجموع فتاوى ابن باز 5/120.
[2] فتاوى إسلامية 2/253.
[3] فتاوى إسلامية 2/260.
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست