responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 153
العيد دم التمتع فإنه لا يجزئه لأن الرسول صلي اله عليه وسلم وأصحابه لم يذبحوا إلاَّ في أيام النحر وقد قاموا وهم متمتعون في اليوم الرابع من ذي الحجة وبقيت الغنم والإبل التي معهم موقوفة حتى جاء يوم النحر فلو كان ذَبُحها جائزاً قبل ذلك لبادر النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه إليه في الأيام الأربعة التي أقاموها قبل خروجهم إلى عرفات لأن الناس بحاجة إلى اللحوم في ذلك الوقت فلما لم يذبح النبي صلي الله عليه وسلم ولا أصحابه حتى جاء يوم النحر دل ذلك على عدم الإجزاء وأن الذي ذبح قبل يوم النحر قد خالف السنة وأتى بشرع جديد فلا يجزيء كمن صلى أو صام قبل الوقت فلا يصح صوم رمضان قبل وقته ولا الصلاة قبل وقتها ونحو ذلك فالحاصل أن هذه عبادة أدَّاها قبل الوقت فلا تجزيء فعليه أن يعيد هذا الذبح إنْ قدر وإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فتكون عشرة أيام بدلاً من الذبح" انتهى جواب سماحة الشيخ رحمه الله تعالى.
ومما يتهاون به بعض الحجاج إهمال التسمية عند ذبح أو نحر الهدي.
وهذا امر لا ينبغي فيه التساهل بل على المسلم أن يحرص على التسمية عند الذبح خاصة أن بعض العلماء يمنع من أكل لحم الذبيحة التي تركت عليها التسمية ولو نسياناً.
ومن ذلك أيضاً: أن بعض الحجاج يتصدق بقيمة الهدي ويعتقد

اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست