responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 150
أن يعيد هذا الذبح إن قدر وإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فتكون عشرة أيام بدلاً من الذبح[1].
عدم إحسان الذبح وإراحة الذبيحة: ومن ذلك أيضاً: أن بعض الحجاج لا يتحرى السِن المجزئة في الهدي، فالمهم عنده أن ينحر بغض النظر عن سِن ما يذبح وبعض من يبيع الهدي لا يتقي الله فيغش عباد الله في هذا الموسم العظيم وذلك لأنه يبيع ما لا يجزي من بهيمة الأنعام وهو عالم بذلك لكن يستغل جهل كثير من الحجاج لهذه الأمور[2].
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه:"دلت الأدلة الشرعية على أنه يجزيء من الضأن ما تم له ستة أشهر ومن المعز ما تم له سنة ومن البقر ما تم له سنتان ومن الإبل ما تم له خمس سنين وما كان دون ذلك فلا يجزيء هدياً ولا أضحية"[3]. ومما يتعلق بالمخالفات في الهدي والأضاحي: أن بعض الناس لا يتورع في البحث عن عيوب هديه أو أضحيته. فتراه يشتري أول ما

[1] مجموع فتاوى ابن باز 5/194-195.
[2] مأخوذة من كتاب "من مخالفات الحج والعمرة والزيارة" للشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان.
[3] فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة ص 86.
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست