responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 145
فأجاب رحمه الله تعالى بقوله:"لا بأس بالتوكيل عن المريض والمرأة العاجزة كالحبلى والثقيلة والضعيفة التي لا تستطيع رمي الجمار فلا بأس بالتوكيل عنهم أمّا القوية النشيطة فإنها ترمي بنفسها ومن عجز عنه نهاراً بعد الزوال رمي في الليل. إلخ الجواب"[1]ومن ذلك أيضاً: أن من الحجاج من يرمي في غير وقت الرمي بأن يرمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل في ليلة العيد[2].
ومن ذلك أيضاً: أن بعضهم يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق قبل زوال الشمس. وهذا الرمي لا يجزيء لأنه غيّر في وقته المحدود له فهو كما لو صلى قبل دخول وقت الصلاة المحدد لها[3].
والثابت عنه صلي الله عليه وسلم أنّه رمى في أيام التشريق بعد الزوال.
ومن ذلك: أن بعضهم يرمي في غير محل الرمي وهو حوض الجمرة وذلك بأن يرمي الحصى من بُعد فلا تقع في الحوض أو يضرب بها العمود فتطير ولا تقع في الحوض. وهذا رمي لا يجزيء لأنه لم يقع في الحوض والسبب في ذلك الجهل أو العجلة أو عدم المبالاة[4].

[1] فتاوى مهمة ص 50.
[2] منسك الفوزان ص 50.
[3] منسك الفوزان ص 50-51.
[4] منسك الفوزان ص 51.
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست