responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 135
الرمي بحجارة صغيرة جدّاً أو كبيرة: والمشروع أن تكون الحصيات التي يرمي بها مثل حصى الخذف تشبه بعر الغنم المتوسط فوق الحمص ودون البندق، ثم إن الحجارة الكبيرة قد تقع على الناس فتؤذيهم.
وضعها في الحوض من غير رمي:
لأن هذا خلاف الوارد ولا يسمى رمياً ولا في معنى الرمي[1].
عدم التكبير مع الرمي:
وهذا خلاف السنة، فالسنة أن يكبر مع كل حصاة.
الرمي بغير الحصى كالأحذية أو الأخشاب:
التحرج من الرمي بالحصى الذي حول الجمار:
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:"يجوز له ذلك، لأن الأصل أنه لم يحصل به الرمي، أما الذي في الحوض فلا يرمي بشيء منه"[2].
رمي الجمرة الصغرى والوسطى يوم العيد:
والواجب هو رمي جمرة العقبة فقط يوم العيد.
بعضهم يرمي أكثر من سبع حصيات عن كل جمرة:

[1] حاشية الروض المربع 4/151.
[2] مجموع فتاوى ابن باز 5/161.
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست