responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 105
ومن المخالفات أيضاً ابتداء الطواف من قَبل الحجر الأسود أي بينه وبين الركن اليماني.
وهذا من الغلو في الدين الذي نهى عنه النبي صلي الله عليه وسلم وهو يشبه من بعض الوجوه تقدم رمضان بيوم أو يومين وقد ثبت النهي عنه. وادعاء بعض الحجاج أنه يفعل ذلك احتياطاً غير مقبول منه، فالاحتياط الحقيقي النافع هو اتباع الشريعة وعدم التقدم بين يدي الله تعالى ورسوله صلي الله عليه وسلم[1].
قال جابر رضي الله عنه في سياقه لحجة النبي صلي الله عليه وسلم:" استلم الحجر الأسود ثم مضى عن يمينه" [2].
قال شيخ الإسلام:"وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف فيبتديء من الحجر الأسود ويستقبله استقبالاً ويستلمه ويقبله إن أمكن." [3].
ومن المخالفات أيضاً: أنّ بعض الطائفين يستلم جميع أركان الكعبة ويتمسح بها.
وهذا جهل وضلال فإن الاستلام عبادة وتعظيم الله عز وجل فيجب الوقوف فيها على ما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم ولم يستلم النبي صلي الله عليه وسلم من البيت

[1] منسك ابن عثيمين ص 26.
[2] حجة النبي صلي الله عليه وسلم ص 57.
[3] الفتاوى 26.
اسم الکتاب : الحج والعمرة والزيارة المؤلف : البصيري، عبد الله بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست