responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجريمة والعقاب في الإسلام المؤلف : -    الجزء : 1  صفحة : 41
3- الزنا: تعريفه: هو وطء الرجل المرأة التي لا تحل له، وأي علاقة بين رجل وامرأة لا تشتمل على عنصر الوطء لا تعتبر زنا يوجب الحد. وتختلف عقوبة الزنا باختلاف الزناة فإن كان الزاني غير متزوج فعقوبته مائة جلدة لقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} أما من سبق له أن تزوج فعقوبته الرجم حتى الموت، وقد يثبت هذه العقوبة بأحاديث كثيرة.
شروط هذه العقوبة: لتطبيق هذه العقوبة يجب توفر عدة شروط:

اسم الکتاب : الجريمة والعقاب في الإسلام المؤلف : -    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست