responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصيام المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 84
فالسحور بركة أعطانا الله إياها، والله وملائكته يصلَّون علينا ونحن نتسحَّر، ويُفضَّل السُّحور بالرُّطبِ وإلا فبالتمر وتحصل بَرَكة السُّحور بجرعة من ماء. والسُّحور هو فصلُ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، ولو لم يكن من فضلٍ للسُّحور إلا صلاة اللهِ سبحانه وملائكتِهِ على المتسحرين لكفى. وقد روى أحمد فضائل السُّحور في حديث واحد من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه (11102) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {السَّحور أكلُهُ بركةٌ فلا تَدَعوه ولو أن يجرع أحدُكم جُرعةً من ماء فإن الله عزَّ وجلَّ وملائكته يصلُّون على المتسحِّرين} فليحرص الصائم على تناول طعام السحور ليحصِّل هذه الفضائل.

حكم السُّحور:
حكى النووي وابن المنذر الإجماع على استحباب السُّحور وأنه ليس بواجب. وقال البخاري [باب بركة السحور من غير إيجاب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا، ولم يُذكَر السُّحور] وجاء في المغني لابن قُدامة [ (أحدها) في استحبابه ولا نعلم فيه بين العلماء خلافاً] وهذا هو الحق، والأدلة الواردة في فضله أدلةٌ على استحبابه.

وقت السُّحور:
ذهب الأئمة الأربعة وعلماء الأمصار كلهم إلى أن السُّحور يمتد حتى طلوع الفجر الصادق أو قُل حتى يُؤَذِّن المؤذِّن لصلاة الفجر ورُوي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ونُقل عن الأعمش وإسحق جوازُ الأكل والشرب إلى طلوع الشمس، إِلا أنَّ النووي قد شكَّك في هذا النقل.

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصيام المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست