responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصيام المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 393
صدقةُ الفطر زكاةٌ، فتأخذ حكمها في كل شيء، إلا ما استثناه الدليل، وبالنظر في الأدلة لم نجد ذِكراً لمصرفها على الخصوصِ، وعليه فإن زكاة الفطر تُدفع إلى الأصناف الثمانية الواردة في قوله تعالى {إنما الصَّدَقاتُ للفقراءِ والمساكينَ والعامِلينَ عليها والمُؤلَّفةِ قُلوبُهم وفي الرِّقابِ والغارمينَ وفي سبيلِ اللهِ وابنِ السبيل} الآية 60 من سورة التوبة. أما المؤلفةُ قلوبُهم وفي الرقاب فلا وجود لهم في أيامنا الراهنة، وحتى العاملين عليها لا وجود لهم الآن بعد أن توقف الحكم بالإسلام في بلاد المسلمين، ولم تبق دولة واحدة فيها تطبِّق شرع الله كما أمر الله سبحانه.
فيبقى الفقراء والمساكين والغارمون، وفي سبيل الله وابن السبيل، أي تبقى خمسة أصناف فحسب الآن، وألفت النظر إلى أن الغارمين لا يُعْطَوْن من الزكاة إلا إن كانوا يعجزون عن السداد، أما في التجارات الحالية فإن التاجر يبقى عليه الكثير من الديون المستحقة للذين اشترى بضائعه منهم، وليس ذلك عجزاً منه عن السداد، وإنما أصبحت التجارة الآن يُتعامل بها بالشيكات – أو بالصُّكوك – وهي عبارة عن سندات دين، فمثل هؤلاء التجار ليسوا غارمين فلا يُعطون من الزكاة. وإنَّ أبرز الأصناف وأولاها بالإعطاء هما الفقراء والمساكين، وقد ورد التنويه بصنف المساكين هنا في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنه قال {فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طُهرة للصائم من اللغو والرَّفَث، وطُعْمة للمساكين ... } رواه أبو داود (1609) وغيره. وقد مرَّ بتمامه في بحث [وقت إِخراجها] .

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصيام المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست