responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصيام المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 363
…أما قولهم إن الفقهاء قد اتفقوا على أن الزكاة هذه لا تسقط بالتأخير وتصير ديناً حتى تؤدَّى، فلا أراه صحيحاً، والحديث السابع يردُّه، إذ كيف يمكن أن تُؤدَّى هذه الزكاة المفروضة بعد صلاة العيد بصدقة تطوُّع ‌؟ ذلك أنَّ الحديث السابع يقول بشكل واضح ( ... من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) أي أنَّ أداءها بعد الصلاة لا يبقيها زكاة فطرٍ، وإنما تكون مجرد صدقة من الصدقات، فهل إخراج صدقة تطوُّع عندئذٍ يعتبر تأديةً لزكاة الفطر الواجبة؟
…وبناء على ما سبق نقول إن الشرع قد حدَّد لإخراج زكاة الفطر نهايةَ وقتٍ، هي صلاة العيد، وترك بداية الإخراج دون تحديد، ليختار المسلم الوقت الذي يراه لإخراج هذه الزكاة، فله أن يؤديها قبل العيد بيومين أو بأسبوع، أو حتى بشهر، ولا ضير عليه في كل ذلك. نعم لو صح الحديث السادس لأمكن أن نأخذ منه علةً يُستنبط منها القولُ بتقديم الإخراج عن الصلاة أياماً قليلة، حتى لا تنفذَ الزكاةُ من بين أيدي المساكين في يوم العيد، ولكنه من الضعف الشديد بحيث لا يصح الاستدلال به.
على من تجب زكاة الفطر:
تجب زكاة الفطر على كل مسلم دون استثناء، فتجب على الغني وعلى الفقير وتجب على الكبير وعلى الصغير، وتجب على الذكر وعلى الأنثى، وتجب على الحر وعلى العبد، وتجب على من صام، وعلى من لم يصم، فهي واجبة على كل مسلم ومسلمة، ولم يرد في النصوص أي استثناء ولا أي تقييد لهذا الحكم العام المطلق. وهذه جملة من النصوص تبين هذا الحكم:
1- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال {فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين ... } رواه البخاري (1503) وغيره. وقد مرَّ هذا الحديث في بحث [حكم زكاة الفطر] .

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصيام المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست