responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصيام المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 332
…من هذا الاستعراض لأقوال الفقهاء كما أوردها ابن حجر في فتح الباري نجد أنهم كالعادة لا يكادون يتفقون على حكم، وأنهم يُوغِلون في التفريعات والاستنباطات دون مراعاةٍ لواضحِ النصوص وما تدل عليه حتى لقد تناقل الناس القول [اختلاف أمتي رحمة] على أنه حديثٌ نبوي، وليس هو كذلك فإنه لا أصل له. والقول [اختلاف أصحابي لكم رحمة] على أنه أيضاً حديث نبوي، وليس هو بحديث صحيح، فقد رواه البيهقي والطبراني والديلمي وغيرهم من طريق ابن عباس بسند منقطع فلا يصح. وما أحراهم وقد وجدوا بين أيديهم النصوص التي تعالج المسائل أن يقفوا عندها، وعند ما تدل عليه، ويكفونا مؤونة هذه الخلافات التي تعمَّقت لدى المسلمين، حتى غدت كأنها تشريعاتٌ مختلفةٌ، وغفر الله للجميع.
…إن جميع النصوص من القرآن الكريم ومن السنة النبوية لا تذكر إلا المساجد أو المسجد، هكذا دون بيانِ إن كانت مساجدَ جماعةٍ أو غيرها، أو إن كانت المساجد هي الثلاثة أو غيرها، أو إن كانت المساجد تُقام فيها صلاة الجمعة أو لا تقام فيها، أو إن كان الاعتكاف فيها واجباً كالنذر، أو كان نفلاً ومندوباً، وهكذا يبدو جلياً أنَّ كثيراً مما نراه من تفريعاتٍ وتفصيلاتٍ مبثوثةٍ في كتب الفقه ليس له سندٌ من الشرع.
…والحق والصواب أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجدٍ، أي في بُقعةٍ خصَّصها المسلمون للصلاة، لا فرق بين المساجد الثلاثة وبين غيرها، ولا فرق بين المساجد الجامعة وبين غيرها، فما أُطلق عليه لفظُ مسجدٍ فالاعتكاف فيه جائز. أما القول إن المسجد ينبغي أن يكون مما تقام فيه صلاة الجمعة، وإلا انقطع الاعتكاف بخروج المعتكف إلى المسجد الجامع للصلاة فيه، فإنَّ الرد عليه آتٍ بإذن الله عندما نتناول ما يجوز للمعتكف أن يفعله. وأما القول إن الاعتكاف يصحُّ في كل مكان فهو قول بلا دليل، بل الأدلة ردٌّ عليه، فلا قيمة له.

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصيام المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست