…هذا الرجل يُطعم ستين مسكيناً، ويجب هذا الإِطعام إن كان الرجل قد جامع عامداً ذاكراً للصيام، أَمَّا إِنْ هو جامع زوجته ناسياً، فلا كفَّارة عليه ولا إثم. قال البخاري [وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسياً فلا شيء عليه] وذكر عبد الرزاق هذا القول، كما ذكر (7375) عن مجاهد قوله [لو وَطِيءَ الرجلُ امرأتَه وهو صائم ناسياً في رمضان لم يكن عليه شيء] وعن عطاء (7376) قوله [عليه قضاء] فلم يُوجِب عليه كفَّارة. وبمثل قول عطاء قال الأوزاعي والليث بن سعد ومالك وأحمد، وهو أحد وجهي الشافعية. ولم أَعْلم أن فقيهاً قال بوجوب الكفَّارة في حالة الجماع ناسياً، بل إنه قد رُوي عن عامر الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وقتادة أنه لا كفَّارة عليه بإفساد الصوم بشكلٍ مطلقٍ وهو بلا شك رأي شاذ لا يُلفت إليه لمعارضته ومصادمته للنصوص الصريحة القائلة بالكفَّارة.
…وقد اختلف الفقهاء في المرأة يجامعها زوجها، هل عليها كفَّارة، أي عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين، أو إِطعام ستين مسكيناً؟ فذهب الشافعي في أصحِّ القولين عنه والأوزاعي والحسن البصري وأحمد في رواية عنه إلى أن المرأة لا كفَّارة عليها، وأن الكفَّارة تجب على الرجل فقط. وقال الأَوزاعي: إنْ كانت الكفَّارة بالصيام كان على كل واحد منهما صوم شهرين. فيما ذهب أبو حنيفة ومالك وأبو ثور وابن المنذر إلى أن المرأة عليها كفَّارةٌ أخرى، وهي رواية عن أحمد. والأحناف والمالكية قالوا إن الكفَّارة تجب على المرأة إن كانت مختارة أما إن كانت مكرهة فالكفَّارة على زوجها.