…وذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء ورجَّحه ابن حجر بقوله [إنه لو غُمَّ هلالُ رمضان فأصبحوا مفطرين، ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق فكذلك هذا] وقد استدلوا على رأيهم بالأدلة التالية:
أ - عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت {أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يومَ غيمٍ، ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأُمروا بالقضاء؟ قال: بُدٌّ من قضاء وقال مَعْمَر: سمعت هشاماً يقول: لا أدري أَقَضَوْا أم لا؟} رواه البخاري (1959) وأبو داود وأحمد والبيهقي. ورواه ابن ماجة (1674) بلفظ: { ... فلا بد من ذلك} .
ب - عن بِشر بن قيس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال {كنت عنده عشيَّةً في رمضان وكان يومَ غيمٍ، فظن أن الشمس قد غابت، فشرب عمر وسقاني، ثم نظروا إليها على سفح الجبل، فقال عمر: لا نبالي، والله نقضي يوماً مكانه} رواه البيهقي (4/217) ورواه الإمام الشافعي في كتاب الأم (2/96) من طريق خالد بن أسلم بلفظ {فقال عمر: الخطبُ يسير} ورواه مالك (1/256) وزاد {وقد اجتهدنا} ورواه عبد الرزاق في مصنفه (7392) وزاد {نقضي يوماً} وفي رواية ثانية له (7394) من طريق بِشْر بن قيس بلفظ {قال عمر: أتموا يومكم هذا، ثم اقضوا يوماً} .