responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصيام المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 116
أ - عن معدان بن طلحة {أن أبا الدرداء حدَّثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فلقيتُ ثَوْبانَ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد دمشق فقلت: إِن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، قال: صدق، وأنا صببت له وَضوءَ هُ صلى الله عليه وسلم} رواه أبو داود (2381) وأحمد والنَّسائي والدارمي والترمذي وابن حِبَّان. قال ابن منده: إسناده صحيح متصل. وقال الترمذي وأحمد: هذا أصح شيء في هذا الباب.
ب - عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال {استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر وأُتي بماءٍ فتوضأ} رواه عبد الرزاق (7548) والنَّسائي وأحمد وإسناده صحيح.
ج - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {من ذَرَعَهُ قيءٌ وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضِ} رواه أبو داود (2380) والدارمي والنَّسائي وابن ماجة وأحمد والبيهقي والحاكم وصحَّحه وأقرَّه الذهبي. وقال الترمذي [حسن غريب] وضعَّفه البخاري وأحمد. قال الترمذي [ ... والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمداً فلْيقضِ، وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحق] .

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصيام المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست