responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 80
قال الصَّنعاني صاحب كتاب سُبُل السلام (واعلم أن النضح كما قاله النووي في شرح مسلم هو أن الشيء الذي أصابه البول يُغمر ويُكاثَر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتردُّدَه وتقاطُرَه، بخلاف المكاثرة في غيره، فإنه يشترط أن تكون بحيث يجري عليها بعض الماء، ويتقاطر في المحل وإن لم يشترط عصره، وهذا هو الصحيح المختار) .

الغائط:

دليله إجماع الصحابة، فقد انعقد إجماعهم على نجاسته، ولم يخالف أحد منهم في هذا. وثانياً أحاديث الاستنجاء من الغائط أدلة من السُّنَّة، أذكر كمثالٍ الحديث التالي: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلْيذهب معه بثلاثة أحجار يستطبُّ بهن، فإنها تُجْزِيءُ عنه» رواه أبو داود وأحمد والنَّسائي والدارمي. ورواه الدارقطني وقال: إسنادٌ صحيح. فالأمر بالاستطباب بالأحجار الثلاثة وأنها تُجزيء عنه دليل على نجاسة الغائط.

ج. المَذِي:

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست