responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 490
أو يجد ريحاً» رواه مسلم والترمذي وأبو داود. ولما روى عباد ابن تميم عن عمه «شُكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجلُ يخيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» رواه مسلم والبخاري وأحمد وأبو داود والنَّسائي. قوله حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً: لا يعني وقوعَ الشيئين بالضبط بقدر ما يعني تيقن الخروج، فقد يحِسُّ بخروج الريح دون أن يسمع صوتاً أو يجد ريحاً، فينتقض وضؤوه في هذه الحالة أيضاً. والحديثان يفيدان اطِّراح الشكوك والوساوس، والبناءَ على المتيقن، وهما إن ذكرا الريح كناقض فإنما ذكراه كمثالٍ فحسب، وإلا فكلٌّ ناقض يشمله الحديثان أيضاً. فلو شك في أنَّه بال أو شك في أنه تغوَّط، أو شك في أنه مسَّ فرجه فإن وضوءه باق، وهكذا. وأما ذِكْرُ المسجد في الحديث الأول فليس يفيد التقييد، وكذلك القول في ذِكْرِ الصلاة في الحديث الثاني، فالوضوء باق ولا يُنقض بالشك سواء كان ذلك في الصلاة أو خارجها، وسواء كان في المسجد أو خارجه، وهذا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، إلا أن عبد الرزاق روى عن الحسن وإبراهيم النخعي قولهما إنه يلزمه الوضوء إن كان الشك حصل خارج الصلاة، ولا يلزمه الوضوء إن كان شكُّه في الصلاة، وهذا رأيٌ ظاهرُ الضعف.

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست