responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 486
أما أكل لحم الإبل فإنه لا يوجد أي نص ينسخ حكم الوضوء منه. وقد أشكل على عدد من الأئمة كالشافعي قولُ جابر ترك الوضوء مما مست النار، وهو المُعلُّ بعلَّتين وهو «كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مسَّت النار» فقالوا إن حديث جابر متأخر وهو نص في ترك الوضوء مما مسته النار، وإن لحم الجَزور يدخل في ما مسَّته النار، فيكون منسوخاً بهذا الحديث، ومنهم من أوَّلوا الأحاديث الثلاثة بأنها تعني الوضوء اللغوي، وهو غسل اليدين فحسب، وذلك لعلة الدَّسَم والزُّهُومة، فنجيبهم بأن حديث جابر ضعيف، فإن فيه انقطاعاً بين ابن المنكدر وجابر، فهو منقطع، وفيه عمرو بن منصور ضعفه أبو حاتم الرازي وذكر الخطيب أنه روى عن عليّ بن المديني خبراً منكراً، وفي سند أبي داود موسى بن سهم ضعيف، فالحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج.

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست