والآن لنستعرض الأحاديث التي ترجح لدينا صلاحها للاحتجاج فنقول: الحديث الأول فيه «ولكن من غائط وبول ونوم» والحديث الثاني فيه «فمن نام فليتوضأ» والحديث الرابع لفظ مسلم فيه «فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمه أُذني» ولفظ البخاري فيه «ثم اضطجع ـ أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ـ فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة، فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ» ومثله لفظ مسلم. ولفظ البخاري الثاني «ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه ثم خرج إلى الصلاة» والحديث الخامس فيه «ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون» واللفظ الآخر «يُوقَظون للصلاة، حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطاً ثم يصلون ولا يتوضأون» واللفظ الثالث «كانوا يضعون جنوبهم، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ» .
الحديثان الأول والثاني يدلان على أن النوم ينقض الوضوء، الأول بمفهومه والثاني بمنطوقه، والحديث الرابع ـ لفظ مسلم الأول ـ يدل على أن الإغفاء في أثناء الصلاة لا ينقض الوضوء، ووجه الاستدلال ظاهر. والحديث الخامس بلفظه الأول يدل على أن النوم في انتظار الصلاة لا ينقض الوضوء، وكذلك اللفظ الثاني ولكن بزيادة الغطيط، أي أن النوم الذي يصحبه غطيط في أثناء انتظار الصلاة لا ينقض الوضوء. وبجمع ألفاظ الحديث الخامس ولفظي البخاري ومسلم في الحديث الرابع «ثم اضطجع» أقول إن النوم الذي يصحبه خفق الرؤوس والغطيط ووضع الجنوب والاضطجاع في انتظار الصلاة لا ينقض الوضوء.