د- عن طلق بن علي قال «قدِمْنا على نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله ما ترى في مسِّ الرجل ذَكَرَه بعدما يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا مُضغة منه، أو قال: بَضعة منه؟» رواه أبو داود والنَّسائي وابن ماجة وأحمد والترمذي. وصححه ابن حِبَّان والطبراني وابن حزم. ويُروى أنَّ ابن المديني قال: هو عندنا أحسن من حديث بُسرة. وضعَّفه الشافعي وأبوحاتم وأبو زُرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي، وادَّعى ابن حِبَّان والطبراني وابن العربي والحازمي أنه منسوخ.
اختلف الأئمة والعلماء ومِنْ قبلهم الصحابةُ في نقض الوضوء من مسِّ الفرج، فذكر الحازمي أن علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وابن عباس في إحدى الروايتين عنه، وحذيفة بن اليمان وعمران بن حصين وأبا الدرداء وسعد بن أبي وقاص في إحدى الروايتين عنه، وسعيد بن المسيِّب في إحدى الروايتين عنه، وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وربيعة بن عبد الرحمن وسفيان الثوري وأبا حنيفة وأصحابه رأوا ترك الوضوء من مسِّ الذَّكر.
وخالفهم آخرون ذاهبين إلى إيجاب الوضوء من مسِّه، وممن رُوي عنهم الإيجاب من الصحابة - حسب ما ذكر الحازمي - عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري وزيد بن خالد وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر وعائشة وأم حبيبة وبُسرة بنت صفوان وسعد بن أبي وقاص في الرواية الثانية عنه وابن عباس في الرواية الثانية عنه، ومن التابعين عروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح وأبان بن عثمان وجابر بن زيد والزُّهري ومصعب بن سعد ويحيى بن أبي كثير وسعيد بن المسيِّب في أصح الروايتين عنه وهشام بن عروة والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق والمشهور من قول مالك.