responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 452
أولها: خلع الخفين أو أحدهما ولو لحظة، ويندرج تحته تمزُّق الخف وتخرُّمه بحيث لا يعود يصلح للبس عادة. وخالف المزني وأبو ثور فقالا إنْ نَزَع الخفين غسَل قدميه وصح وضوؤه، وكذا قال مالك والليث إلا إنْ تطاول النزع، وقال الحسن وابن أبي ليلى وغيرهما ليس عليه غسل قدميه ويظل وضوؤه صحيحاً، وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه أنه لا تجب عليه إعادة المسح، ويظل وضوؤه صحيحاً. وهذا قياس لا يصح، وذلك أن الشعر لا يلبس، ولا يخلع ليعاد لبسه بخلاف الخف الذي من شأنه اللبس والنزع، ثم إن الشعر جزء من الرأس بخلاف الخف، فالواقعان مختلفان، ثم إنَّ القياس في العبادات لا يصح إلا أن وُجدت علةٌ ظاهر. وعلق ابن حجر على هذا القياس بقوله (فيه نظر) .

وثانيها: انقضاء مدة المسح التي ذكرناها آنفاً.

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست