responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 431
يُسن للمسلم أن يتوضأ لكل صلاة، كما يسن له أن لا يبقى دون وضوء فترة طويلة بل يظل على وضوء، وهذا ما كان يفعله - صلى الله عليه وسلم -، فقد روى بريدة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خُفَّيه، فقال له عمر: لقد صنعتَ اليوم شيئاً لم تكن تصنعه، قال: عمداً صنعتُه يا عمر» رواه مسلم. وقد مرَّ الحديث ووجه الاستدلال به في بند الترتيب ورواه أحمد بلفظ «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر: يا رسول الله إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله، قال: إني عمداً فعلت يا عمر» . وعن أنس قال «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يُجزيء أحدَنا الوضوءُ ما لم يُحدِث» رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي والنَّسائي. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لولا أن أشقَّ على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك» رواه أحمد بسند صحيح. وروى ابن حِبَّان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة» .

المسألة الثانية

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست