أما ما نراه من الحد الفاصل بين الموالاة وعدمها، فهو أن لا يُؤخِّر المتوضيء غسل العضو التالي إلى أن يجفَّ ماءُ العضو السابق في الظروف الاعتيادية، فلو غسل وجهه ثم توقف عن غسل يديه حتى جف ماء وجهه بطل وضوؤه، ووجب أن يبدأ الوضوء من جديد، إلا أن ينشغل في إزالة الوسخ أو الدلك فلا بأس.
وثمَّة شيءٌ آخر يُخلُّ بالموالاة هو أن يقطع المتوضيء وضوءه بعملٍ أجنبي لا علاقة له بالوضوء بشكل يُظهر المتوضيء على أنه انصرف عن إتمامه، كأن يغسل وجهه ثم يترك الماء ليذهب إلى طاولة ويبدأ يخط رسالة، فإن هذا الفعل وأشباهه يبطل الوضوء حتى ولو لم يَنْشَف ماء الوجه في هذه الحالة. أما وجه دلالة الحديثين على الموالاة فهو أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر من رأى على قدمه جفافاً يدل على أن الماء لم يصله، لم يأمره بغسل ذلك العضو فقط، ولم يأمره بأن يتم ما نقص من وضوئه، بل أمره بالإعادة، وذلك لأن الموالاة قد انتفت، فوجب البدء بالوضوء من جديد.