كاف في إسقاط هذا الرأي، ولسنا في حاجة لمزيد، فإن الأمر من الوضوح والظهور بحيث لا يخفى.
13- الترتيب: وهو الفرض السادس من فروض الوضوء. وقد ذهب الأئمة فيه مذهبين، فذهب الشافعي وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد وابن قُدامة إلى وجوب الترتيب. وذهب النخعي ومكحول وأبو حنيفة وداود ومالك والثوري وابن المسيِّب والزهري وعطاء والحسن إلى أنه غير واجب. والصحيح أن الترتيب واجب، ولندخل في المناقشة لبيان صحة هذا الرأي.
استدل القائلون بالوجوب بالأدلة التالية:
1- قوله تعالى {يا أيُّها الذين آمَنُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إلى المَرَافِقِ وامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إلى الكَعْبَيْنِ} الآية 6 من سورة المائدة.
2- عن حُمران مولى عثمان رضي الله عنه «أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مِرارٍ فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات، ثم قال: قال رسول الله: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يُحدِّث فيهما نفسه غُفر له ما تقدم من ذنبه» رواه مسلم والبخاري وأبو داود، وقد مرَّ.
3- عن عمرو بن عبسة قال «.. فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه، قال: ما منكم رجل يقرِّب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر، إلا خرَّث خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرَّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرَّت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرَّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرَّت خطايا رجليه من أنامله مع الماء ... » رواه مسلم. ورواه أحمد وفيه « ... ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله عزَّ وجلَّ ... » .