responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 391
فهذا الحشد من الأحاديث الصالحة للاحتجاج يفيد الاقتصار في المسح على واحدة فحسب، وهذه المرة الواحدة وردت بكيفية محددة هي بَلُّ اليدين الاثنتين بالماء، ثم إمرارُهما على الرأس بَدءاً بالناصية وصولاً إلى القفا، ثم العودة من القفا إلى الناصية، وكل ذلك عُدَّ مرةً واحدة، وهو الشائع المعروف عند الفقهاء والمحَدِّثين، ولم تخالف هذه الكيفية سوى رواية البخاري الرابعة من طريق عبد الله بن زيد، فقد ذكرت الكيفية بشكل معكوس «فأدبر به وأقبل» وهذه رواية واحدة تعارض سائر الروايات عن عبد الله ابن زيد نفسه، فالواجب ترجيح الروايات العديدة وترك هذه الرواية، ولا نحتاج إلى التأويل والتحويم لنحاول التوفيق بين هذه الروايات، كما فعل ابن حجر بقوله (إن الإقبال والإدبار من الأمور الإضافية ولم يعين ما أقبل إليه ولا ما أدبر عنه، ومخرج الطرفين متَّحد فهما بمعنى واحد، وعينت رواية مالك البداءة بالمُقدَّم، فيُحمل قوله أقبل على أنه من تسمية الفعل بابتدائه أي بدأ بمُقدَّم الرأس، وقيل في توجيهه غير ذلك) فحار ولم يقطع برأي.

قلنا إن كل ذلك عُدَّ مرة واحدة، إلا أن النَّسائي ذكر المسح مرتين من رواية عبد الله ابن زيد، فيُحمل قوله على أنه اعتبر مسح الرأس من الناصية إلى القفا مرة، والعودة من القفا إلى الناصية مرة ثانية، فهذا لا يهم لأن العبرة بصفة المسح المشروع وليس بالتعبير عنه، فلك أن تعتبر ما فعله الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسحة واحدة أو مسحتين ما دامت الكيفية هي هي.

والقائلون بالمسح مرة واحدة هم أكثر العلماء والأئمة سلفاً وخلفاً، رُوي ذلك عن عبد الله بن عمر وابنه سالم والحسن وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه. قال الترمذي (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم) وقال ابن عبد البر: كلهم يقول مسح الرأس مسحة واحدة.

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست