responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 361
أما قولهم (إن المضمضة من تمام غسل الوجه، فالأمر بغسله هو أمرٌ بها) فلا نسلم لهم فيه هو الآخر، ذلك أن الوجه يطلق على ما يظهر دون ما يخفى، فوجه الشيء ظاهره الأمامي ومنه المواجهة والواجهة. فداخل الفم ليس من الوجه، أرأيت لو حصل جرح في داخل الفم أيصح لغة أن يقال إن الجرح في الوجه؟ أيصح لغةً أن يقال إن الأسنان تنبت في الوجه؟ إن الأمر بغسل الوجه ينسحب على غسل الوجنتين والشفتين والحاجبين والجبهة والذقن والأنف الخارجي وما يظهر فحسب، ولا ينسحب على غسل الأسنان واللسان وتجويفي الأنف، ولو كانت المضمضة جزءاً من غسل الوجه لما أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بها في العديد من الأحاديث، ولاكتفى بالأمر بغسل الوجه. فمثلاً لم يُرو عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل الشفتين أو غسل الحاجبين، فدل كل ذلك على أن داخل الفم له حكم مستقل، وأنه أمر مستقل.

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست