responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 344
بقيت نقطة أخيرة اختلف فيها الفقهاء هي: إذا ولدت المرأة توأمين فكيف تحسب فترة النفاس؟ أيكون النفاس كله من المولود الأول أوله وآخره، أم يكون من المولود الأول أوله ومن الآخر آخره؟ أم يكون من الآخر أوله وآخره؟ فذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه إلى أن النفاس من الأول كله أوله وآخره، وعللوا ذلك بقولهم: متى انقضت مدة النفاس من حين وضعت الأول لم يكن ما بعده نفاساً، لأن ما بعد ولادة الأول دم بعد الولادة فكان نفاساً كالمنفرد وآخره منه، لأن أوله منه فكان آخره منه كالمنفرد. وقال أبو الخطاب والشريف أبو جعفر من الحنابلة: إن أوله من الأول وآخره من الثاني. وقالا: إن الثاني ولد فلا تنتهي مدة النفاس قبل انتهائها منه كالمنفرد، فعلى هذا تزيد مدة النفاس على الأربعين في حق من ولدت توأمين. وقال القاضي أبو الحسين من الحنابلة وزُفَر من الأحناف: إن النفاس من الثاني فقط لأن مدة النفاس مدة تتعلق بالولادة فكان ابتداؤها وانتهاؤها من الثاني كمدة العدة. ولأصحاب الشافعي ثلاثة أقوال كالسابقة.

والذي أراه هو الرأي القائل بأن النفاس يبدأ بولادة الأول، وهذا ظاهر تماماً والأصل أن نفاسه هو النفاس في أوله وآخره، وأول نفاسه لم يجر عليه ما يلغيه أو يغيره فيستمر، ولكن طرأ على آخر نفاسه نفاس آخر لمولود آخر، وحيث أن الآخر مولود فإن له نفاساً له أول وله آخر، أما أوله فقد دخل في نفاس أخيه الأول، وظل آخره قائماً لم يغيره شيء أما آخر نفاس الأول فقد دخل في نفاس أخيه الثاني، فنفاس ذات التوأمين يبدأ بأول نفاس الأول وينتهي بآخر نفاس الثاني.

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست