responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 324
ب- أما المعتادة - وهي الحائض التي استقرت عادتها على كيفية ثابتة ومدة محددة كل شهر - فإن ما تراه من ألوان خلال فترة حيضها فهو حيض، لا فرق بين الأسود والأحمر والأصفر، ولا بين الثخين والرقيق، ما دام خلال فترة عادتها المستقرة، لما روى علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت «كان النساء يبعثن إلى عائشة أمِّ المؤمنين بالدِّرَجةِ فيها الكُرْسُف فيه الصُفرةُ من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القَصَّة البيضاء، تريد بذلك الطُّهر من الحيضة» رواه مالك. وقد مرَّ قبل قليل.

أما إن كان اللون أصفر أو ذا كُدرة عقب فترة الحيض المعتادة فإنه ليس حيضاً، وتظل صاحبته طاهرة لما روت أم عطية - وكانت بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم -- قالت «كنا لا نعد الكُدرة والصُّفرة بعد الطُّهر شيئاً» رواه أبو داود. وقد مرَّ قبل قليل. أما إن تغيرت عادة المعتادة فإنها لا تخرج عن إحدى الحالات التالية:

1- أن ترى الطُّهر - أي انقطاع الدم - تماماً قبل تمام فترة الحيض المعتادة، ففي هذه الحالة تغتسل وتصلي لأنها صارت طاهرة بانقطاع الدم، فلا يحل لها أن تبقى جالسة دون اغتسال وصلاة. فإن عاودها الدم في خلال عادتها فإنها تتحيَّض فيه لأنه دم صادف العادةَ فكان حيضاً فتجلس، حتى إذا انقطع اغتسلت ثانية وصلَّت.

أما إن عاودها الدم بعد انقضاء فترة حيضها فهو استحاضة، فتجلس مدَّة عادتها فحسب، وتغتسل وتصلِّي بقية المدَّة التي يظلُّ الدم فيها ينزل. أما إن استمر نزول الدم وكان أسود، كأن يستمر نزوله ثلاثة أيام أخرى وتكرر في الشهر التالي فهو حيض وتنتقل الحائض إلى عادتها الجديدة هذه، وإن لم يتكرر فليس بحيض، فتقضي ما قد يكون فاتها من صوم في تلك الأيام الثلاثة وتقضي ما فاتها من صلاة.

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست