responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 315
دمهن، فإذا انقطع الدم واغتسلن منه فاقربوهن، هذا هو معنى الآية، ولا معنى لها غير هذا. أما ما الذي يُستفاد من كون الآية بهذه الصياغة، فهو أنه تحذيرٌ للمسلمين من الطلب من الحُيَّض الاغتسال في أثناء الحيض لنكاحهن، فبيَّنت الآية أن الاغتسال المُبيح للوطء له وقت هو عقب انقطاع الدم، فالآية الكريمة إذن طلبت الغسل المبيح للوطء وبينت وقته، فقوله تعالى {حتى يَطْهُرْنَ} يفيد التوقيت، وقوله {فإذا تطَهَّرْنَ} يفيد طلب الفعل، فالآية وحدة واحدة لا يجوز فصل جزئها الأول عن جزئها الثاني.

وبذلك يظهر صواب القول إن وطء الحائض لا يجوز إلا بعد اغتسالها عقب انقطاع دمها. ويشهد لهذا الفهم ما قاله ابن عباس رضي الله عنه «إذا أصابها في أول الدم فدينارٌ، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصفُ دينار» رواه أبو داود. فهو يقرِّر أن من أتى الحائض في انقطاع الدم كفَّر بنصف دينار.

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست