والحديث الثاني فيه حث الحائض على المبالغة في التنظيف والتطيُّب حتى يزول أثر الدم ورائحته، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسِدرتها، فتطَّهَّر فتحسن الطهور ... فتدلكه دلكاً شديداً ... ثم تأخذ فِرصة مُمَسَّكة ... فالرسول عليه الصلاة والسلام طلب استعمال السدر إلى جانب الماء، وهو يعادل الصابون في زمننا، وقال تطَّهَّر، ثم أضاف: فتحسن الطهور، وقال: تدلكه، وأكده بقوله: دلكاً شديداً، وطلب تطييب الموضع بالطيب لتذهب رائحة الدم، ولكن هذه الطلبات كلها مندوبات وليست واجبة لأنها تنظيف وتطييب.
أما الحديث الأول فدلالته من دلالة الآية الكريمة التي تضمَّنها، وهي قوله سبحانه تعالى {ويَسْأَلونَكَ عَنِ المَحِيض قُلْ هو أذىً فاعتَزِلوا النِّساءَ في المَحِيضِ ولا تَقْرَبوهن حتى يَطْهُرن فإذا تطهَّرنَ فأْتُوهنَّ مِن حيثُ أَمَرَكُم اللهُ إنَّ اللهَ يُحبُّ التَّوابين ويُحبُّ المُتطهِّرين} الآية 222 من سورة البقرة. والتَّطهُّر في هذه الآية هو الغسل من الحيض.
أحكام الحائض
تشترك الحائض مع الجُنُب في جميع أحكامه التي مرَّت، وتختلف عنه في الصوم والوطء والطلاق، فالجُنُب إن أصبح صائماً أتمَّ صومه، في حين أن الحائض لا تُتمُّ صومها، والجُنُب من الرجال والنساء يجوز لهم الجماع في حين يحرم وطء الحائض، والجُنُب من النساء يجوز طلاقها، في حين أن الحائض لا يحل طلاقها.