responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 204
نتف الإبط مندوب باتفاق العلماء، لما رُوي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «عشْرٌ من الفِطرة: قصُّ الشارب ونتفُ الإبط ... » رواه مسلم وغيره. ولما روى أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «الفِطرة خمسٌ: ... ونتفُ الإبط» رواه مسلم وغيره. وقد مرَّ هذان الحديثان بتمامهما. ورغم أن الوارد في الأحاديث هو النَّتف إلا أنَّ كون القصد من ذلك النظافة، وهي تحصل بالحلق وتحصل بالقصِّ، يجعلنا نقول بجواز الحلق والقص، وإنَّ توقيت نتف الإبط بأربعين يوماً هو قرينة على جواز ذلك، لأن من ترك شعر إبطيه أربعين يوماً طال ووصل إلى حالة التقصير والقص وربما زاد. قال يونس ابن عبد الأعلى: دخلت على الشافعي وعنده المزيِّن يحلق إبطه فقال الشافعي: علمتُ أن السُّنَّة النتف ولكن لا أقوى على الوجع. وقال النووي (الأفضل فيه النتف إن قَوِي عليه ويحصل أيضاً بالحلق والنُّورة) ووافقه ابن قدامة. وقد سُئل إسحق: نتف الإبط أحبُّ إليك أو بنُورة؟ قال: نتفه إن قدر. فهؤلاء استحبوا النتف على الحلق أو النُّورة. والنُّورة هي ما يُستخلص من الجِير ويُطلَى به موضع الشعر فيسقط. وكلُّهم مع ذلك أجازوا الحلق والحفَّ لأن القصد هو النظافة، وهي تتحقق بكل ذلك.

ويستحب في النتف أو الحلق أن لا يتأخر عن أربعين يوماً للحديث السابق المروي عن أنس المذكور في المسألة الثانية الخاصة بقص الشارب، وإن نَتَف في أقلَّ من ذلك جاز وربما كان أفضل، كما يُستحبُّ أن ينتف إبطه الأيمن أولاً ثم الأيسر، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمُّن في تنعلُّه وترجُّله وطُهوره وفي شأنه كلِّه» رواه البخاري ومسلم.

قصُّ الأظفار

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست