responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 194
أما تقليدهم بلبس المسوح التي يلبسها كهنتهم واتِّخاذ رجال دين عندنا، وتقليدهم باتخاذ شجرة عيد الميلاد، وتقليدهم باتخاذ التوابيت الخشبية للموتى، وأمثال ذلك فهو حرام لا يجوز، ومخالفتهم فيه واجبة، لأن هذه الأفعال والأمور هي من شؤون الدين عندهم، فتقليد الكفار في كفرهم أو تقليدهم بوصفهم كفاراً حرام. أما تقليدهم فيما سواه فلا حرمة فيه إلا ما كان حراماً عندنا، وإن كان الأولى تركُه. فالمسلم حين يحلق لحيته تقليداً للأوروبيين لا يقلدهم فيه بوصفهم كفاراً، ولا يقلدهم في شأن من شؤون دينهم، وإنما هو مظهر دنيوي بحت مقطوع الصلة بالدين، فتقليدهم فيه ليس حراماً، وهكذا سائر الأفعال والأمور التي لا علاقة لها بشؤون دينهم، ومن ذلك يظهر أن تقليد الأوروبيين في حلق اللحية لا يفيد تحريماً.

وأما قوله (حتى صار من العار عندهم أن يدخل العروس على عروسه وهو غير حليق) هذه العبارة فيها غلو، فالعارُ هو الشيء أو الفعل الذي يشين صاحبه ويجلب عليه الخزي والهوان، وهذا المعنى غير موجود هنا.

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست