responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 13
2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي تكون فيما بين مكة والمدينة، فقيل له: إن الكلاب أو السباع تَرِدُ عليها؟ فقال: لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطَهور» رواه الدارقطني. ورواه الطبراني من طريق سهل. ورواه البيهقي من طريق أبي سعيد الخدري وقال: إسناده حسن. إلا أن الهيثمي والحاكم وابن الجوزي قد ضعَّفوه.

3- عن أبي أُمامة الباهلي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن الماء لا يُنجِّسه شيء إلا ما غَلَب على ريحِه وطعمِه ولونِه» رواه ابن ماجة والبيهقي. ورواه الدارقطني أيضاً من طريق ثوبان دون قوله «ولونه» . وجميع طرق هذا الحديث ضعيفة. فقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفرِّق بين القليل والكثير، ولأنه لم تظهر على الماء إحدى صفات النجاسة، فلم ينجس بها كالزائد عن القُلَّتين، وردُّوا حديث القُلَّتين لأنه ضعيف.

واستدل الفريق الثاني بالأحاديث التالية:

1- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال «سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا كان الماء قُلَّتين لم يحمل الخَبَث» رواه الترمذي وأحمد وأبو داود. وفي رواية ثانية لأبي داود «فإنَّه لا ينجس» ورواية ثالثة للحاكم وأحمد «لم يُنجِّسه شيءٌ» وسنعرض بعد قليل لدرجة هذا الحديث.

2- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يده» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنَّسائي والترمذي. ورواه البخاري ولم يذكر العدد ثلاثاً.

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست