responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام المؤلف : المشعبي، عبد المجيد بن سالم    الجزء : 1  صفحة : 70
وأشرف ما فيها هذه الجواهر المضيئة فقال في نفسه: انظر هل يجوز أن يكون أحد هذه الأشياء ربك؟ وبهذا قال محمد بن إبراهيم الوزير[1] وأبو بكر البيهقي[2] وغيرهم.
واستدل ابن الوزير على ذلك (بأن هذه القول يوجبه ظاهر الآية، وأن القول بأن إبراهيم كان مناظراً محتجاً عليهم لا يحصل به غرض، وفيه بعد لا يحصل به غرض، لأن الاستدلال بقول إبراهيم: {لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ} على إثبات الصانع ضعيف، وذلك لما يأتي:
أولاً: أنه رآه إبراهيم عليه السلام رأى النجم على حالة واحدة، ولم يره ساكناً.
ثانياً: أنه رآه ينتقل في السماء من جهة المشرق إلى جهة المغرب، فما الفرق بين ذلك التنقل وبين التنقل من السماء إلى غير السماء.
ثالثاً: قد كان يعلم حين رأى القمر بازغاً أنه قبل طلوعه آفلٌ، فلم يكن أفوله الثاني بأدل على عدم إلاهيته من أفوله الأول.
رابعاً: أن الحجة كانت تلتزم خصمه حين أبطل ربوبية النجم فلم أعادها في القمر والشمس وهي واحدة؟ ألا ترى أنه يحسن أن يحتج على كل نجم بذلك3؟

[1] انظر: "البرهان القاطع في إثبات الصانع": ص58.
وابن الوزير هو محمد بن إبراهيم بن الوزير بن علي المرتضي العفيف الحسني الفاسي الصنعاني عز الدين اليمني الشهير بابن الوزير. توفي سنة أربعين وثمانمائة.
انظر: "الضوء اللامع": (6/272) ، و"هدية العارفين": (2/190) .
[2] انظر: "الأسماء والصفات": للبيهقي: ص280-281.
3 انظر: "البرهان القاطع في إثبات الصانع": ص57-59.
اسم الکتاب : التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام المؤلف : المشعبي، عبد المجيد بن سالم    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست