responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام المؤلف : المشعبي، عبد المجيد بن سالم    الجزء : 1  صفحة : 323
أو يحمل على أنه علق الحل بالموافقة بخط ذلك النبي، وهي غير واقعة في ظن الفاعل، إذ لا دليل عليها إلا بخبر معصوم، وذلك لم يوجد، فبقى النهي على حاله، لأنه علق الحل بشرط، ولم يوجد، وهذا أولى من الأول.
أو يحمل على أنه أراد فمن وافق خطه فذاك الذي تجدون إصابته لا أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوله بعضهم، وهذا يدل على أنه ليس على ظاهره، وإلا لوجب لمن وافق خطه أن يعلم علم المغيبات التي كان يعلمها ذلك النبي، وأمر بها في خطه، من الأوامر والنواهي والتحليل والتحريم، وحينئذ يلزم مساواته له في النبوة، فلما بطل حمله له على ظاهره لزم تأويله، وعلم أن الله تعالى خص ذلك النبي عليه السلام بالخط، وجعله علامة لما يأمره به وينهاه عنه، كما جعل لنوح عليه السلام من فور التنور علامة الغرق لقومه، وفقد الحوت علامة لموسى على لقاء الخضر عليه السلام، وما في سورة الفتح علامة لنبينا صلى الله عليه وسلم على حضور أجله، ومثله كثير) [1].
فتبين من كلام هؤلاء العلماء أن الحديث يدل على تحريم العمل بعلم الخط، لا على جوازه، كما يدل على بطلان طريقة الناس في علم الرمل، وفسادها، وذلك لأن الإباحة في هذا العلم معلقة بشرط لا يتحقق، فأدى ذلك إلى عدم الإباحة، فإن ذلك النبي له خط مخصوص ليس كخط هؤلاء، أوحاه الله إليه، وهو مؤيد بالوحي فيما يذكره من المغيبات، ولا سبيل إلى العلم بموافقة ذلك الخط، لأن الموافقة تقتضي العلم به، والعلم يكون بأحد طريقين:

[1] انظر: "الفتاوى الحديثية": ص117-118.
اسم الکتاب : التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام المؤلف : المشعبي، عبد المجيد بن سالم    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست