responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام المؤلف : المشعبي، عبد المجيد بن سالم    الجزء : 1  صفحة : 280
النجوم واختلافها في الطلوع والغروب هي الفاعلة لذلك كله، وكان مستسرًّا بذلك فحضرته البينة قتل بلا استتابة؟ لأنه كافر زنديق، وإن كان معلناً بذلك غير مستسر به، يظهره ويحاج عليه استتيب، فإن تاب وإلا قتل، كالمرتد سواء) [1].
واختلف القائلون بالاستتابة في وجوبها وعدمها على قولين:
أحدها: أنها واجبة، وهذا ما ذهب إليه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، والإمام مالك وأصحاب الرأي، والنووي وأشهر الروايتين عن الإمام أحمد ورواية عن الشافعي وغيرهم.
الثاني: أنها مستحبة، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية عنه وهو القول الثاني للشافعي، وإليه ذهب الحنيفة وغيرهم[2].
واستدل الفريق الأول بما رواه الإمام مالك وغيره، أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أبي موسى فقال له عمر: هل كان من مغرية خبر؟ قال: نعم. رجل كفر بعد إسلامه، فقال: ما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر: فهلا حبستموه ثلاثاً، فأطعمتموه كل يوم رغيفاً، واستتبتموه لعله يتوب، أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر، ولم آمر، ولم أرض إذ بلغني[3]، ولو لم تجب

[1] انظر: "البيان والتحصيل": (17/407) .
[2] انظر: "الموطأ": (631-632) ، و"المغني" لابن قدامة: (8/129) ، و"المحرر": (2/167) ، و"روضة الطالبين": (10/76) ، و"تبيين الحقائق": (3/284) ، و"الإنصاف" للمرداوي: (10/352) .
[3] أخرجه مالك في "الموطأ": (632) ، وضعفه الألباب في "الإرواء": (رقم 2474) .
اسم الکتاب : التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام المؤلف : المشعبي، عبد المجيد بن سالم    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست