responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 79
وإنما هو احتياط قد عورض بنهيٍ [1] ، واحتجوا بأقيسة تدل على أن العبادات يحتاط لها، واستشهدوا بمسائل، وهي إنما تدل على الاحتياط، فيما ثبت وجوبه، أو كان الأصل، كثلاثين رمضان، وفي مسألتنا لم يثبت الوجوب، والأصل بقاء الشهر [2] .

ومما ذكروه: الشكُّ في انقضاء مدَّةِ المسح يمنع المسح، وإنما كان؛ لأن الأصل الغسل، فمع الشك يُعْمَلُ به، ويأتي: هل يتسَحَّر مع الشك في طلوع الفجر [3] ؟

[1] النهي هو: أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، فقال: «لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ ولا يومين» [أخرجه البخاري في الصوم/باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين (1914) ؛ ومسلم في الصيام/باب «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» (1082) .] ، ومعلوم أن من صام قبل أن يرى الهلال فقد تقدمه.
[2] أي: شهر شعبان.
[3] والصواب: أن له أن يتسحر مع الشك في طلوع الفجر، فلكَ أن تأكل وتشرب؛ لقول الله - تعالى -: {حتى يتبين لكم} [البقرة: 187] ، فما دام عندك واحد في المائة أن الفجر لم يطلع فكل.
اسم الکتاب : التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست