responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 257
فصل: ولا يجوز أن يعتكف العبد بلا إذن سيده، ولا المرأة بلا إذن زوجها
ولا يجوز أن يعتكف العبد بلا إذن سيده، ولا المرأة بلا إذن زوجها (و) ؛ لتفويت منافعهما المملوكة لهما، فإن شرعا في نذر أو نفل بلا إذن فلهما تحليلهما (و) ؛ لحديث أبي هريرة: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه» ، إسناده جيد رواه الخمسة، وحسنه الترمذي، وضرر الاعتكاف أعظم، والحج آكد، وخرج في «منتهى الغاية» : لا يمنعان من اعتكاف منذور كرواية في المرأة في صوم وحج منذورين، ذكرها في «المجرد» و «التعليق» ، ونصرها في غير موضع، والعبد يصوم النذر، ويأتي هذا الوجه في «الواضح» في النفقات، قال: ويتخرج وجه ثالث: منعهما وتحليلهما من نذر مطلق فقط؛ لأنه على التراخي كوجه لأصحابنا في صوم وحج منذورين، قال: ويتخرج وجه رابع: منعهما وتحليلهما إلا من منذور معين قبل النكاح والملك، كوجه لأصحابنا في سقوط نفقتها، ويتوجه: إن لزم بالشروع فيه فكالمنذور، وقاله الأوزاعي، فعلى الأول: إن لم يحللاهما صح وأجزأ (و) ، وقال في «منتهى الغاية» : قال جماعة من أصحابنا - منهم ابن البنا -: يقع باطلا؛ لتحريمه كصلاة في مغصوب، وجزم به في «المستوعب» ، وكذا في «الرعاية» ، وذكره نصَّ أحمدَ في العبد، وإن أذنا لهما، ثم أراد تحليلهما فلهما ذلك إن كان تطوعا، وإلا فلا (وش) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف، ثم منعهن منه بعد أن دخلن، ولأن حقهما واجب، والتطوع لا يلزم بالشروع على ما سبق، فهي هبة منافع تتجدد، ولا يلزم منها ما لم يقبض على ما يأتي في العارية، ومذهب (م) منع تحليلهما مطلقا؛ للزومه بالشروع عنده، ومذهب (هـ) له تحليل العبد فيهما؛ لأنه لا يملك بالتمليك، ويكره لإخلافه الوعد، ولا يملك تحليل الزوجة فيهما؛ لملكها بالتمليك، ولو رجعا بعد الإذن قبل الشروع جاز (ع) ، بخلاف حق الشفعة والقصاص، فإنه إسقاط لأمر مضى لا يتجدد، واختار صاحب «المحرر» في النذر المطلق الذي يجوز تفريقه كنذر عشرة أيام

اسم الکتاب : التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست