responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 134
ولا يفطر بالفصد، جزم به القاضي، وصاحب «المستوعب» ، و «المحرَّر» فيه وغيرهم؛ لأن القياس لا يقتضيه. وذكر في «التلخيص» أن هذا أصح الوجهين، والثاني: يفطر، جزم به ابن هبيرة عن أحمد.

وذكر شيخنا أنه أصح في مذهب أحمد، فعلى هذا: قال صاحب «الرعاية» : يحتمل التشريط وجهين، وقال: الأولى إفطار المفصود والمشروط دون الفاصد والشارط [1] ، وظاهر كلامهم: لا فطر بغير ذلك.

واختار شيخنا أنه يفطر من أخرج دمه برعاف وغيره، وقاله الأوزاعي في الرعاف، ومعنى الرعاف: السبق، تقول العرب: فرس راعف، إذا تقدم الخيل، ورعف فلان الخيل، إذا تقدَّمَها، فسمي الدمُ رُعافاً؛ لسبقه الأنف، وهو بفتح العين في الماضي، وفتحها وضمها في المستقبل، وضمها فيهما شاذ [2] ، ويقال: رماح رواعف: لما يقطر منها من الدم، أو لتقدمها في الطعن، والراعف: طرف الأرنبة [3] .

[1] الفرق بين الفصد والشرط أن الفصد قطع العرق عرضاً، والشرط طولاً.
[2] قوله: «وهو بفتح العين في الماضي وفتحها وضمها في المستقبل» فيقال: رَعَفَ يَرعُفُ أو يَرعَفُ. والمستقبل يعني: المضارع، وقوله: «وضمها فيهما شاذ» فيقال: رَعُفَ يَرعُفُ، هذا شاذ لكنه لغة.
[3] قوله: «الأرنبة» هي: أرنبة الأنف.
اسم الکتاب : التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست