responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 265
المطلب الثاني: تدارك التأمين، بعد فوات وقته
إذا انتظر المأموم تأمين إمامه، ليوافقه فيه، إلا أن الإمام ترك التأمين، أو لم يجهر به: نسياناً، أو تعمداً، أو كان ترك المأموم للتأمين نسياناً، فلم يُؤمِّن بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة. حتى شرع الإمام في قراءة السورة بعدها. فهل يُشرع للمأموم تدارك التأمين، أو لا يُشرع له ذلك؟
اختلف العلماء القائلون بمشروعية التأمين. هل يُشرع الإتيان بالتأمين إذا شرع المصلي، أو الإمام في قراءة السورة بعد الفاتحة، أو لا؟ اختلفوا في ذلك على قولين:
القول الأول: لا يُشرع تدارك التأمين والإتيان به بعد فوات وقته، بالشروع في قراءة السورة بعد الفاتحة. سواء أكان تركه للتأمين جهلاً، أم نسياناً، أم تعمداً.
وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في الأصح[1]، والحنابلة [2].
قال النووي: “قال أصحابنا: إذا ترك التأمين حتى اشتغل بغيره، فات، ولم يعد إليه. وقال صاحب الحاوي: إن ترك التأمين ناسياً فذكره قبل قراءة السورة، أمّن. وإن ذكره في الركوع، لم يؤمّن. وإن ذكره في القراءة، فهل يؤمّن؟ فيه وجهان مخرجان من القولين فيمن نسي تكبيرات العيد حتى شرع في القراءة. وذكر الشاشي هذين الوجهين، وقال: الأصح، لا يؤمّن. وقطع غيرهما بأنه لا يؤمّ،. وهو ظاهر نص الشافعي”[3]. وقال البهوتي: “فإن ترك المصلي التأمين حتى شرع في قراءة السورة، لم يعد إليه، لأنه سنة فات محلها”[4].
القول الثاني: يُشرع للمصلي تدارك التأمين، وذلك بالإتيان به، وإن

[1] انظر: الأم 1/109، حلية العلماء 2/91، الحاوي 2/112.
[2] انظر: المغني 2/162، الكافي 1/292، كشاف القناع 1/396.
[3] المجموع 3/373.
[4] كشاف القناع 1/396.
اسم الکتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست