الأدلة:
استدل القائلون بمشروعية التأمين للمأموم، وإن تركه الإمام. بما يلي:
1- بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين ... “. استدل بهذا الحديث بعض العلماء على جهر المأموم بالتأمين، ولو تركه الإمام. فقالوا: أي: ولو لم يقل الإمام: آمين [1].
2- وقالوا: إن التأمين سنة قولية، إذا تركها الإمام أتى بها المأموم، كالاستعاذة. قال البهوتي: “ (وإن تركه) أي: التأمين (إمام) عمداً، أو سهواً. أتى به مأموم، جهراً (أو أسرّه) الإمام عمداً، أو سهواً، لأتى به مأموم جهراً، ليُذكِّره. أي: يُذكّر الناسي. وكسائر السنن إذا تركها الإمام، أتى بها المأموم، ولم يتابعه في تركها) [2].
3- وقالوا: إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: “ إذا أمّن الإمام، فأمّنوا..” أي: إذا دخل وقت التأمين، فأمّنوا. قال البكري، بعد حكايته لذلك: “وهو أحسن، ليشمل ما إذا لم يؤمّن الإمام بالفعل، أو أخّره عن وقته المشروع فيه، فإنه يٌسن للمأموم التأمين في الحالتين”[3].
4- وقالوا: في جهر المأمومين بها بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة، تذكير له للإتيان بها قبل فوات موضعها [4].
5-وقال ابن خزيمة في صحيحه: “باب الدليل على أن الإمام إذا جهل فلم [1] انظر: فتح الباري 2/264. [2] كشاف القناع 1/396. وانظر: المغني 2/162، الشرح الكبير مع الإنصاف 3/450. [3] إعانة الطالبين 1/148. [4] انظر: المغني 2/162.