responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 232
ومالك في المشهور[1]، وأحمد في رواية[2]، وعطاء[3]، والثوري[4]، والطبري[5]. وهو مروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود رضي الله عنهم [6].
القول الثالث: أنه مخير بين الجهر وعدمه.
وإلى هذا القول ذهب: ابن بكير من المالكية [7].

[1] انظر: التمهيد 7/13، الاستذكار 4/254، أحكام القرآن لابن العربي 1/7، الجامع لأحكام القرآن 1/129، التاج والإكليل 1/538، أقرب المسالك مع الشرح الصغير 1/449 شرح منح الجليل 1/156، الشرح الكبير 1/248.
[2] انظر: المبدع 1/440، الإنصاف 3/450.
[3] أخرجه عبد الرزاق 2/99 (2653) من طريق ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أرأيت إذا قرأ الإمام بأم القرآن في الآخرة من المغرب، والآخرتين من العشاء، كيف يؤمّن؟ قال: يُخافت بآمين في نفسه.
[4] انظر: المجموع 3/373، المحلى 3/264.
[5] انظر: التمهيد 7/13، الاستذكار 4/254.
[6] رواه عن: عمر، وعلي، الطبري في تهذيب الآثار. انظر: الجوهر النقي 2/12، وعزاه ابن حزم في المحلى 3/264: لعمر، وابن مسعود. وعزاه في المبسوط 1/32: لعلي، وابن مسعود.
[7] انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/7، الجامع لأحكام القرآن 1/129.
اسم الکتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست