responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 190
[1]- عن مجاهد قال: إذا قال: {الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقل: الله إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار [1].
2- وكان إبراهيم النخعي يستحب إذا قال: {الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} أن يقال: اللهم اغفر لي. آمين [2].
3- وكان الربيع بن خيثم إذا قال: {الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقال: اللهم اغفر لي. آمين [3].
* الرأي المختار:
هذه المسألة مخرّجة على الزيادة في التكبير، كما نبّه على ذلك صاحب المبدع[4]. فالأولى الاقتصار على قول: آمين. وعدم الزيادة عل ذلك، لما يلي:
1. إن الاقتصار على قول: آمين. هو الثابت من قوله، وفعله صلى الله عليه وسلم. ففي الاقتصار عليه، وعدم الزيادة، التزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثال لأمره، وتمسك بسنته.
2. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة على قول: آمين. ولم يفعله أصحابه رضي الله عنهم حال حياته، لتثبت بذلك السنة. مع تكرر الصلاة في كل يوم وليلة في الفرائض وغيرها. ولا ريب أن الخير في التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بسنته.
من اقتصر على قول: آمين. لا يُعاب، ولا يُلام. ولا يُوصف فعله بعدم الاستحباب. بخلاف من أتى بالزيادة، فلا يخلو من إطلاق ذلك عليه.

[1] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/188 (7970) .
[2] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/187 (7968) .
[3] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 2/187 (7966) .
[4] قال النووي في المجموع 3/292: (فإن زاد: الله أكبر كبيرا، أو الله أكبر وأجل وأعظم. أجزأه بلا خلاف) . وقال الموفق ابن قدامة في المغني 2/129: (وإن قال: الله أكبر وأعظم وأجل، لم يُستحب. نص عليه) .
اسم الکتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست