responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 188
ثالثاً: صيغ مختلف في جوازها، وفي بطلان الصلاة بها. وهما صيغتان:
1- آمِّين. بالمد وتشديد الميم. واختلفوا في جواز التأمين بها:
أ. فذهب الحنفية إلى جواز التأمين بها.
ب. وذهب أصحاب المذاهب الأخرى (المالكية، والشافعية، والحنابلة) إلى عدم جواز التأمين بها، لكونها شاذة منكرة. واختلفوا في بطلان الصلاة بها:
- فذهب الشافعية إلىعدم بطلان الصلاة بها، في الأظهر.
- وذهب الحنابلة إلى بطلان الصلاة بها. وبه يقول المالكية فيما يظهر. وهو أظهر القولين. والله أعلم.
2- آمن. بالمد والتخفيف مع حذف الياء. ذهب الحنفية إلى جواز التأمين بها. ولم يذكرها أصحاب المذاهب الأخرى (المالكية، والشافعية، والحنابلة) والذي يظهر: عدم جواز التأمين بها، وبطلان الصلاة بها، لعدم إفادتها المعنى المراد من التأمين على الدعاء. والله أعلم.
رابعاً: صيغ لا يجوز التأمين بها باتفاق. وفي بطلان الصلاة بها خلاف.
وهي:
1- أمِّين. بالقصر، مع تشديد الميم بلا حذف.
اتفق أصحاب المذاهب على عدم جواز التأمين بها، لشذوذها، ونكارتها:
أ. وذهب الشافعية فيما ذكره الشربيني، إلى عدم بطلان الصلاة بها، لشبهها بنظيرتها آمِّين.
ب. وذهب الآخرون إلى بطلان الصلاة بها. وهو الأظهر. والله أعلم.
خامساً: صيغ تبطل الصلاة بها باتفاق. وهي:
1- آمِّن. بالجمع بين التشديد، وحذف الياء، مع المد.

اسم الکتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست