responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 184
* مذهب المالكية:
اقتصر المالكية على بيان ما يجوز من صيغ التأمين. وهما:
1- آمين. بالمد، والتخفيف.
2- أمين. بالقصر، والتخفيف.
قال ابن جزي: “ويجوز: آمين. بالمد، والقصر، مع تخفيف الميم”[1]. ولم يفصلوا فيما لا يجوز من الصيغ الأخرى. ولكن ظاهر التنصيص على بعضها بالجواز، دليل على عدم جواز غيرها. وهل القول بعدم الجواز يقتضي بطلان الصلاة بغير تلك الألفاظ الجائزة؟
ظاهر القول بعدم الجواز، بطلان الصلاة بذلك. إلا أن للجهل تأثيراً في عدم القول بالبطلان. والله أعلم.
* مذهب الشافعية:
ذهب الشافعية إلى أن صيغ التأمين مختلفة الأحكام، فمنها ما يصح بها التأمين، ومنها ما لا يصح بها التأمين. وبيانها على النحو التالي:
1- آمين. بالمد والتخفيف. وهي أشهر اللغتين، وأفصحهما. قال النووي: “في آمين، لغتان مشهورتان. أفصحهما، وأشهرهما، وأجودهماعند العلماء: آمين. بالمد بتخفيف الميم، وبه جاءت روايات الحديث”[2].
2- أمين. بالقصر، والتخفيف [3].

[1] القوانين الفقهية لابن جزي ص 44. وانظر: الاستذكار 4/251، مواهب الجليل 1/538.
[2] المجموع 3/370. وانظر: شرح السنة 3/63، تحرير ألفاظ التنبيه ص 65، المنهج القويم 1/194، الإقناع للشربيني 1/143، مقدمة فتح الباري ص 73.
[3] انظر: شرح السنة 3/63، المجموع 3/370، تحرير ألفاظ التنبيه ص 65، المنهج القويم 1/194، مقدمة فتح الباري ص 73.
اسم الکتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست